شرح
وعن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » : الاستدلال له بخبر أبي بصير : عن رجل نسي ان يقيم للصلاة « 3 » حتى انصرف قال ( ع ) : لا يعيدها ولا يعود لمثلها « 4 » بدعوى حمل النسيان على الترك العمدي بقرينة النهي عن العود لمثلها .
وفيه : ان عدم الإعادة لا يلازم عدم الوجوب لامكان ان يكون واجبا نفسيا .
أدلة وجوب الإقامة
واستدل للقول بوجوبها بطوائف من النصوص : منها : ما دلَّ على أن الإقامة أدنى ما يجزي « 5 » ، وقد تقدم بعضه . وفيه : ان مفاد هذه النصوص عدم الاكتفاء عن المشروع بأقل من الإقامة ، واما كون المشروع واجبا أم مندوبا فهذا التعبير أجنبي عنه .هامش
( 1 ) الشيخ في التهذيب ج 2 ص 279 .
( 2 ) المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 130 .
( 3 ) في المصدر : يقيم الصلاة .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 279 ح 11 / الوسائل ج 5 ص 433 أبواب الأذان والإقامة ب 28 ح 7011 2 .
( 5 ) كصحيح زرارة عن الإمام الباقرع : أدنى ما يجزي من الاذان ان تفتتح الليل باذان وإقامة وتفتتح النهار باذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير اذان ، الفقيه ج 1 ص 286 ح 885 / الوسائل ج 5 ص 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6869 1 .