تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
يستعمل في معنى واحد ، فلا مانع من التفكيك بينهما لأجل الترخيص في ترك الاذان خاصة . والحق في الجواب عن هذه النصوص : انها بالنسبة إلى الإقامة أيضا محمولة على الاستحباب ، لما عرفت من الدليل على عدم وجوبها ، فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب . ومنها : ما دلَّ على لزوم مراعاة الشرائط المعتبرة في الصلاة حال الإقامة « 1 » . وفيه : ان ذلك أعم من المدَّعى ، إذ مفاد هذه النصوص اعتبار هذه الأمور في الإقامة وهو لا ينافي استحبابها . ومنها : ما دلَّ على أنه لا اذان ولا إقامة على النساء كصحيح جميل المتقدم « 2 » المحمول على نفي اللزوم لما دلَّ على مشروعيتها لهن ، كقول الإمام الصادق ( ع ) في مرسل الصدوق ( ولكن ان اذنت وأقامت فهو أفضل ) « 3 » فهذه النصوص تدل بالمفهوم على اللزوم للرجال .
هامش
( 1 ) كالطاهرة مثلا ، ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن المؤمن يحدث في أذانه وفي إقامته ؟ فقال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وغن كان في افقامة فليتوضأ وليقم إقامة / الوسائل ج 5 ص 393 ح 6891 . ( 2 ) تقدم ص 248 / راجع الكافي ج 3 ص 305 ح 18 / الوسائل ج 5 ص 406 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 6939 3 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 298 ح 909 / الوسائل ج 5 ص 406 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 6941 5 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259 | السيد محمد صادق الروحاني