شرح
فالمنسوب إلى المشهور « 1 » : استحبابه لكل صلاة ، وعن جماعة منهم صاحب المدارك ( رح ) « 2 » : العدم .
واستدل للمشهور : بقوله ( ع ) : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته « 3 » . وقد كان في حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة فكذلك في القضاء .
وبموثق عمار قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم « 4 » فإنه باطلاقه يدل على استحبابهما للمعادة سواء كانت أداء أو قضاءا ، وحدها أو مع غيرها .
وباطلاق ما دلَّ على مشروعيته للفرائض ، وبالاجماع ، وفي الجميع نظر .
اما الاجماع : فلما عرفت مرارا من عدم حجية المنقول منه لا سيما مع الخلاف خصوصا مع وجود مدرك غيره .
واما اطلاق ما دلَّ على المشروعية : فلعدم كون المطلقات في مقام
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 284 ، ونسبه إلى المشهور المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 7 ص 372 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 3 ص 314 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 262 .
( 3 ) أوردها بهذه الصيغة الشيخ الطوسي في التهذيب ج 3 ص 164 ، ذيل الحديث 14 ، والخبر هو خبر حريز كما أورده نفسه هكذا : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : يقضي ما فاته كما فاته ، التهذيب ج 3 ص 163 ذيل الحديث 14 ، وأورده نبويا ابن أبي جمهور في غوالي اللآلي ج 2 ص 54 ح 143 .
( 4 ) التهذيب ج 3 ص 167 ح 28 / الوسائل ج 8 ص 270 أبواب قضاء الصلوات ب 8 ح 10628 2 .