تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وقال الشهيد ( رح ) في محكي الذكرى « 1 » بعد نقل الخبر : ان فيه فوائد وعد منها استحباب الاذان للفائتة . ولا خلاف أيضا في استحبابه للصلاة الأولى لمن أراد اتيان فوائت في دور واحد ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ، قال ( ع ) : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير اذان حتى يقضي صلاته « 2 » . وصحيحه الاخر عن الإمام الباقر ( ع ) : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال ( ع ) : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية « 3 » . وصحيح زرارة عنه ( ع ) قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فاذن لها وأقم ، ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة « 4 » . وانما الخلاف في مشروعيته مع الجمع لما عدا الصلاة الأولى ،
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ص 134 ط . ق . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 159 ح 3 / الوسائل ج 8 ص 254 أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 10567 3 . ( 3 ) التهذيب ج 3 ص 304 ح 14 / الوسائل ج 8 ص 265 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 10606 2 . ( 4 ) التهذيب ج 3 ص 158 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 5187 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251 | السيد محمد صادق الروحاني