تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
بالصوف والشعر
شرح
إلا انهم يتسامحون فيما كان أقل منه أو أزيد بيسير فيطلقون عليه لفظ المن من جهة ان هذا المقدار من التفاوت عندهم كالعدم ، وفي هذا المورد لا يكون تسامحهم معتبرا ولا يعتني به ، والمقام من قبيل الثاني فان للخالص مفهوما مبينا معلوما .

الصلاة في الصوف والشعر

ثم إن الستر كما يجوز بما تقدم كذلك يجوز ( بالصوف والشعر ) والريش مما يؤكل لحمه مطلقا من غير فرق بين أن يجز من حي أو مذكى أو ميت بلا خلاف فيه ، بل في الجواهر « 1 » : الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض . وتدل عليه النصوص المستفيضة كصحيح حريز قال : قال أبو عبد الله ( ع ) لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب وكل شيى ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه « 2 » . ونحوه غيره . ( و ) بالجملة : جواز الصلاة في اجزاء الحيوان الذي يؤكل لحمه ان كانت مما لا تحله الحياة مما لا ريب فيه .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 8 ص 74 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 258 ح 4 ، والوسائل 24 ص 180 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 30288 3 .