تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح

حكم الصلاة في وبر الخز المغشوش

رابعها : ان في الصلاة في وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب روايتين : إحداهما : الجواز : كخبر داود الصرمي عن بشر بن يسار : عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب ( ع ) : يجوز ذلك « 1 » . ونحوه غيره . ثانيتهما : ما يدل على المنع : كمرفوع أحمد بن محمد عن الإمام الصادق ( ع ) في الخز الخالص انه لا بأس به ، فاما الذي يختلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه . ونحوه غيره « 2 » . والجمع العرفي يقتضي البناء على الجواز على كراهة ، ولكن لاعراض الأصحاب عن نصوص الجواز لا بدَّ من البناء على المنع . ثم إن المراد بالخالص هو ما لم يختلطه وبر الأرانب ولو كان يسيرا ، ودعوى كفاية صدق الخالص عرفا غير المنافي مع خلط المقدار اليسير ، مندفعة بان التسامح العرفي قد يكون في مفهوم اللفظ ، وفي مثل ذلك حجيته تكون ثابتة ، فان الخطابات الشرعية واردة على طبق المتفاهم عند العرف ، وقد يكون في المصداق كما في أسامي الأوزان ، فان المن مثلا موضوع للوزن المعين ، والمفهوم منه عند العرف ذلك القدر المخصوص ،
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 262 ح 809 ، والوسائل 4 ص 362 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 5394 2 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 403 ح 26 / الوسائل ج 4 ص 306 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 5393 1 .