تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية ولا تجوز الصلاة في جلد الميتةوان دبغ
شرح
( و ) كما أن جوازها في ( الوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية ) لعله من البديهيات .

الصلاة في جلد الميتة

( ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة ) ولا في غيره مما تحله الحياة لو جعل لباسا أو جزءا منه ( وان دبغ ) بلا خلاف ، وفي الجواهر « 1 » : اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا . وتشهد به جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرة « 2 » . ونحوه غيره .

تنبيهات :

[ عدم الفرق بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وما لا تتم ]

الأول : مقتضى اطلاق المتن وغيره عدم الفرق بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وما لا تتم ، ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد
هامش
( 1 ) الجواهر 8 ص 49 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 247 ح 749 ، والوسائل 3 ص 501 أبواب النجاسات ب 61 ح 4290 1 بتفاوت يسير .