شرح
النصوص : كصحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله ( على السلام ) : الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ، ولا بد في الفجر والمغرب من اذان وإقامة في الحضر والسفر ، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزؤك إقامة بغير اذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل « 1 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة والمغرب « 2 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : أدنى ما يجزي من الاذان ان تفتتح الليل باذان وإقامة وتفتتح النهار باذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير اذان « 3 » . ونحوها غيرها .
وظهور هذه النصوص في اعتبار الاذان في الصبح والمغرب وان كان لا ينكر ، الا انه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل النصوص على تأكد الاستحباب في المغرب لمعارضتها فيها مع صحيح عمرو بن يزيد ، قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الإقامة بغير الاذان في المغرب ، فقال : ليس به بأس وما أحب ان يعتاد « 4 » .
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 337 ح 1 / الوسائل ج 5 ص 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6870 2 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 51 ح 8 / الوسائل ج 5 ص 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6872 4 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 286 ح 885 / الوسائل ج 5 ص 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6869 1 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 51 ح 9 / الوسائل ج 5 ص 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6874 6 .