تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
ودعوى « 1 » ظهوره في مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح وغيره مما لا يسجد عليه فقوله ( ع ) ( لا بأس ) مقتصرا عليه تقرير للسائل على ما في ذهنه من عدم جواز السجود على المسح في هذا الحال . مندفعة بعدم ظهوره فيما ذكر ؛ إذ قول السائل ( إذا كان تحته مسح أو غيره ما لا يسجد عليه ) ظاهر في ارادته ما لا يسجد عليه في حال الاختيار ، فتدبر . واما غيره من الاخبار فدلالته على وجود البدل الاضطراري وهو الثوب ثم ظهر الكف واضحة ، وهذه النصوص وان كانت واردة في مورد الحر والبرد الا انه يتعدى عن موردها إلى ما لو لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه لتقية أو غيرها للقطع بعدم الخصوصية . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى هو القول الأول ، وتخصيص المصنف ( رح ) البدل الاضطراري بمورد الحر لعله من جهة اعتقاده عدم دلالة صحيح منصور لهذا القول ، وغيره مختص بمورد الحر ، والتعدي يحتاج إلى الدليل وهو مفقود . ثم إن جماعة من القائلين بالبدل الاضطراري اختاروا ان المراتب ثلاث : الأولى : الثوب الذي يكون من القطن أو الكتان ، الثانية : الثوب من
هامش
( 1 ) دعوى السيد الحكيم + في المستمسك ج 5 ص 506 .