تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
وعن بعض الأعاظم ( رح ) « 1 » : لزوم السجدة في الفرض من غير اعتماد ، واستدل له بقاعدة الميسور . وفيه : ما عرفت مرارا من أنه لا يعمل بها في أمثال المقام مما يكون المعسور بعض ما يعتبر في الواجب . الثالث : السجود على الأرض أفضل منه على النبات والقرطاس لصحيح هشام ، عن الإمام الصادق ( ع ) : السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل « 2 » . والتراب أفضل من الحجر لما في خبر دعائم الإسلام : ينبغي للمصلي ان يباشر بجبهته الأرض ويعفر وجهه في التراب لأنه من التذلل لله عز وجل « 3 » . وأفضل ما يسجد عليه التربة الحسينية لخبر معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبد الله ( ع ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ( ع ) ، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال ( ع ) : ان السجود
هامش
( 1 ) ذكره الشيخ صاحب الجواهر في رسائله مخطوط ص 85 ، والسيد اليزدي في العروة الوثقى ج 2 ص 396 / مسألة 24 من فصل مسجد الجبهة ، واستدل بقاعدة الميسور السيد الحكيم + في مستمسك العروة الوثقى ج 5 ص 509 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 272 ح 843 / الوسائل ج 5 ص 367 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 6810 1 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 178 ، مستدرك الوسائل ج 4 ص 14 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 4059 1 .