تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
غيرهما ، الثالثة : ظهر الكف ، ولكن المشهور خلافه « 1 » . أقول : مقتضى النصوص المتقدمة ان الثوب مطلقا هو البدل الأول من غير فرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما . ودعوى « 2 » تقييدها بصحيح منصور ، مندفعة بأنه لا مفهوم له كي يقيد به النصوص ، ومنطوقه لا ينافيها ، فلا وجه للتقييد . فالأظهر ، انه لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه سجد على ثوبه ، وان لم يكن سجد عليه ظهر كفه .

السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه

الثاني : يشترط ان يكون ما يسجد عليه مما يستقر الجبهة عليه ، فلا يجوز على الطين الذي لا تستقر الجبهة عليه ، ومع استقراره لا بأس بالسجود عليه بلا خلاف فيهما . ويشهد لهما موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال ( ع ) : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت
هامش
( 1 ) فإن ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 6 ص 350 وما قبلها أيضا عن الاعلام يدل على أن من لم يكن معه ثوب سجد على كفه ، أو ظهر كفه ولم يذكر عن أحد منهم التفصيل بين الثوب المتخذ من القطن والكتان وغيره ، ولم نعثر على هذا التفصيل . ( 2 ) دعوى المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 202 ، وتبعه السيد الحكيم + في المستمسك ج 5 ص 507 .