ويجوزمع عدم الأرض على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب وان فقد فعلى اليد
شرح
وانما الكلام في وجود بدل شرعي اضطراري مطلقا كما هو المشهور أو مع الحر ، كما ذكره المصنف ( رح ) حيث قال ( ويجوز ) السجود ( مع عدم الأرض على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب وان فقد فعلى اليد ) أو عدمه مطلقا فيكفي وضع جبهته على اي شيء يكون كما اختاره بعض « 1 » .
وتحقيق القول في ذلك يحتاج إلى ذكر النصوص الواردة في المقام :
فمنها : صحيح منصور عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر ( ع ) : انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال ( ع ) : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا « 2 » .
ودعوى ان ظاهره جواز السجود على القطن والكتان اختيارا قد عرفت دفعها .
ومنها : خبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع ؟ قال ( ع ) : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله ، قال ( ع ) : اسجد على ظهر كفك فإنها احدى المساجد « 3 » .
هامش
( 1 ) كصاحب الجواهر ج 8 ص 438 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 308 ح 103 / الوسائل ج 5 ص 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6767 7 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 303 ح 96 / الوسائل ج 5 ص 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6765 5 .