تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ويجوزمع عدم الأرض على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب وان فقد فعلى اليد
شرح
وانما الكلام في وجود بدل شرعي اضطراري مطلقا كما هو المشهور أو مع الحر ، كما ذكره المصنف ( رح ) حيث قال ( ويجوز ) السجود ( مع عدم الأرض على الثلج والقير وغيرهما ومع الحر على الثوب وان فقد فعلى اليد ) أو عدمه مطلقا فيكفي وضع جبهته على اي شيء يكون كما اختاره بعض « 1 » . وتحقيق القول في ذلك يحتاج إلى ذكر النصوص الواردة في المقام : فمنها : صحيح منصور عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر ( ع ) : انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال ( ع ) : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا « 2 » . ودعوى ان ظاهره جواز السجود على القطن والكتان اختيارا قد عرفت دفعها . ومنها : خبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع ؟ قال ( ع ) : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله ، قال ( ع ) : اسجد على ظهر كفك فإنها احدى المساجد « 3 » .
هامش
( 1 ) كصاحب الجواهر ج 8 ص 438 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 308 ح 103 / الوسائل ج 5 ص 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6767 7 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 303 ح 96 / الوسائل ج 5 ص 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6765 5 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234 | السيد محمد صادق الروحاني