لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن
شرح
واطلاق النص المانع من السجود على الموضع النجس ، واطلاق معاقد الاجماعات على اعتبار طهارة المسجد .
وفي الجميع نظر : إذ النبوي ضعيف السند والدلالة لاحتمال ان يكون المراد بالمساجد الأماكن المعدة للصلاة فيكون أجنبيا عن المقام ، وقد عرفت انه لا دليل على اعتبار طهارة موضع السجود سوى الاجماع وصحيح ابن محبوب ، وهما مختصان بمسجد الجبهة كما تقدم .
واما الاجماع فقد مر أنه على العدم .
( و ) قد انقدح مما ذكرناه انه ( لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن ) إذا صح سلب اسم الأرض عنه كالملح ، وانما قيدنا بصحة سلب اسم الأرض عنه للتنبيه على أن مناط المنع ذلك لا صدق اسم المعدن ، فلا يهمنا البحث عن تحقيق معنى المعدن . بقي في المقام أمور لا بدَّ من التنبيه عليها .