شرح
ومنها : خبره الاخر المروي عن الفقيه : انه سال أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال ( ع ) : يضع ثوبه تحت جبهته « 1 » .
ومنها : خبره الثالث المروي عن العلل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف ان يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال ( ع ) : يسجد على ظهر كفه فإنها احدى المساجد « 2 » .
ومنها : خبر أحمد بن عمر قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كم قميصه من اذى الحر والبرد : وعلى ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال ( ع ) : لا بأس به « 3 » .
وهذه النصوص هي العمدة في اثبات البدل الاضطراري ، واما النصوص النافية للبأس عن السجود على الثوب عند الاضطرار فلا تدل عليه ، إذ نفي البأس أعم من التعيين ، ومنه يظهر عدم دلالة الخبر الأخير على هذا القول .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 261 ح 801 / الوسائل ج 5 ص 352 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6768 8 .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 340 ح 1 / الوسائل ج 5 ص 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6766 6
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 307 ح 98 / الوسائل ج 5 ص 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6763 3 .