شرح
على الأرض « 1 » .
وموثقه الاخر عنه ( ع ) : في الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال ( ع ) : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم « 2 » ومثله صحيح هشام « 3 » .
فلو لم يوجد الا الطين الذي لا يتمكن الجبهة عليه اومأ كما ذكره غير واحد « 4 » لبدلية الايماء عن السجود في كل مقام يتعذر فيه ، وقد استدل له بالخبرين المتقدمين .
وفيه : ان موردهما ما إذا كان المصلي في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به ثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد ، ولذا حكم ( ع ) بأنه يتشهد وهو قائم ، ولا ربط لهما بما إذا كان مكانه جافا وكان الطين في مسجد الجبهة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 390 ح 13 / الوسائل ج 5 ص 143 أبواب مكان المصلي ب 15 ح 6163 9 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 175 ح 3 / الوسائل ج 5 ص 142 أبواب مكان المصلي ب 15 ح 6158 4 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 312 ح 122 / الوسائل ج 5 ص 142 أبواب مكان المصلي ب 15 ح 6159 5 .
( 4 ) المحقق في الشرايع ج 1 ص 58 ، والشهيد الثاني في المسالك ج 1 ص 178 ، ونسبه الميرزا القمي في غنائمه إلى المشهور ، غنائم الأيام ج 2 ص 617 .