إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة لا يجوز السجود على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة ، ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود
شرح
لنصوص الباب ، لظهورها في ثبوت الخصوصية للقرطاس الموجبة لجواز السجود عليه ، بل لعدم ثبوت اطلاق النصوص ، إذ صحيح ابن مهزيار ، وارد في مقام بيان عدم مانعية الكتابة عن الجواز لا في مقام تشريع الجواز كي يتمسك باطلاقه ، ونحوه صحيح جميل ، وصحيح صفوان حكاية لفعل مجمل ، إذ لعله كان ما يسجد عليه متخذا من ما يسجد عليه .
وعلى هذا فغاية ما ثبت بهذه النصوص والاجماع هو جواز السجدة على القرطاس إذا كان من جنس ما يسجد عليه .
ثم انك قد عرفت « 1 » انه يجوز السجود ( إذا كان ) المسجد ( مملوكا أو في حكمه ) وكان ( خاليا من نجاسة ) وعرفت أيضا انه ( لا يجوز السجود على المغصوب مع العلم ) بل مع الجهل أيضا ( ولا على نجاسة ، ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود ) كما هو المشهور ، بل لم يعرف الخلاف الا عن أبي الصلاح « 2 » للأصل .
واستدل لوجوب طهارة مواضع المساجد السبعة : بالنبوي : جنبوا مساجدكم النجاسة « 3 » .
هامش
( 1 ) تحت عنوان الفصل الخامس : في المكان ص 172 من هذا الجزء .
( 2 ) الكافي في الفقه ص 141 .
( 3 ) الوسائل ج 5 ص 229 أبواب احكام المساجد ب 24 ح 6410 2 / ومن كتب المخافين سنن بن ماجة ج 1 ص 247 ط . دار الفكر .