تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
ولكن عن الجعفرية « 1 » وارشادها « 2 » وغيرهما « 3 » : التقييد بما إذا كان متخذا من ما يسجد عليه ، وعن القواعد « 4 » واللمعة « 5 » والتذكرة « 6 » وغيرها « 7 » : التقييد بما إذا كان متخذا من النبات ، والظاهر أن المراد النبات : ان كان مما لا يؤكل ولا يلبس كما لا يخفى . ففي المسالة قولان : أقواهما ، الثاني ، لا لما قيل من أن عدم التقييد يستلزم تخصيصا فيما دلَّ على عدم جواز السجود على غير الأرض ونباتها الذي يؤكل أو يلبس ، إذ يرد عليه انه لا محذور في ذلك بعد دلالة الدليل عليه وهو اطلاق النصوص لو ثبت . ودعوى ان النسبة بين النصوص حينئذ وما دلَّ على المنع عن السجود على غير الأرض ونباتها عموم من وجه فيتعارضان ، وحيث لا مرجح فيتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو الاحتياط كما مر ، مندفعة بان الترجيح
هامش
( 1 ) الجعفرية رسائل الكركي ج 1 ص 103 ، قوله : ويجوز السجود على القرطاس إذا اتخذ من جنس ما يجوز السجود عليه . ( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 6 ص 358 ، وفي حاشيته : ارشاد الجعفرية : مكان المصلي ص 76 س 17 مخطوط ، مكتبة المرعشي رقم 2776 . ( 3 ) مثل حاشية الارشاد والعزية ، كما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 250 ط . دار إحياء التراث العربي وط . الجديدة ج 6 ص 358 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 263 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية ص 27 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 437 . ( 7 ) كما في البيان ص 67 ، وكشف اللثام ج 3 ص 347 . بل في التذكرة ج 2 ص 437 : ان إطلاق علمائنا محمول على ذلك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231 | السيد محمد صادق الروحاني