شرح
ولكن عن الجعفرية « 1 » وارشادها « 2 » وغيرهما « 3 » : التقييد بما إذا كان متخذا من ما يسجد عليه ، وعن القواعد « 4 » واللمعة « 5 » والتذكرة « 6 » وغيرها « 7 » : التقييد بما إذا كان متخذا من النبات ، والظاهر أن المراد النبات : ان كان مما لا يؤكل ولا يلبس كما لا يخفى .
ففي المسالة قولان : أقواهما ، الثاني ، لا لما قيل من أن عدم التقييد يستلزم تخصيصا فيما دلَّ على عدم جواز السجود على غير الأرض ونباتها الذي يؤكل أو يلبس ، إذ يرد عليه انه لا محذور في ذلك بعد دلالة الدليل عليه وهو اطلاق النصوص لو ثبت .
ودعوى ان النسبة بين النصوص حينئذ وما دلَّ على المنع عن السجود على غير الأرض ونباتها عموم من وجه فيتعارضان ، وحيث لا مرجح فيتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو الاحتياط كما مر ، مندفعة بان الترجيح
هامش
( 1 ) الجعفرية رسائل الكركي ج 1 ص 103 ، قوله : ويجوز السجود على القرطاس إذا اتخذ من جنس ما يجوز السجود عليه .
( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 6 ص 358 ، وفي حاشيته : ارشاد الجعفرية : مكان المصلي ص 76 س 17 مخطوط ، مكتبة المرعشي رقم 2776 .
( 3 ) مثل حاشية الارشاد والعزية ، كما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 250 ط . دار إحياء التراث العربي وط . الجديدة ج 6 ص 358 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 263 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية ص 27 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 437 .
( 7 ) كما في البيان ص 67 ، وكشف اللثام ج 3 ص 347 . بل في التذكرة ج 2 ص 437 : ان إطلاق علمائنا محمول على ذلك .