شرح
فقال : لا . ونحوه ، وخبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن ( ع ) « 1 » .
نعم يدل على الجواز صحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : القير من نبات الأرض « 2 » . ونحوه في الدلالة على الجواز صحيح ابن عمار « 3 » وخبر ابن ميمون « 4 » .
والجمع بين النصوص يقتضي الحكم بكراهة السجود عليه ، الا ان اعراض المشهور عن نصوص الجواز ، وافتائهم بالمنع ، بل عن المدارك « 5 » : الاجماع على المنع ، يوجب وهنها فلا يعتمد عليها .
واما الساروج وهو الممزوج من النورة والرماد ، فلا يجوز السجود عليه لاشتماله على ما ليس بأرض ولا نباتها ، واجزاؤه الأرضية لا تمتاز عن غيرها كي يصدق السجدة على الأرض .
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : لا تسجد على القفر ولا على القير ولا على الساروج « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 331 ح 6 / الوسائل ج 5 ص 353 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 6773 1 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 457 ح 1323 / الوسائل ج 5 ص 355 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 6780 8 .
( 3 ) التهذيب ج 3 ص 295 ح 3 / الوسائل ج 5 ص 354 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 6778 6 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 457 ح 1322 / الوسائل ج 5 ص 355 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 6779 7 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 244 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 331 ح 6 / الوسائل ج 5 ص 353 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 6773 1 ، وفيهما الصاروج .