شرح
ومنها : ما هو ضعيف السند كخبر ابن أبي يعفور المتقدم « 1 » الذي في سلسلة سنده : العلوي المهمل ، والديلمي الضعيف أو المجهول .
ومنها : ما هو « 2 » متضمن لحكاية فعل المعصوم ( ع ) ، وهو من جهة عدم معلوميته ، ولعله كان مايلبسونه من وبر الخز دون جلده لا يستدل به .
نعم موثق « 3 » معمر بن خلاد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الصلاة في الخز فقال ( ع ) : صل فيه . يدل عليه ، ومقتضى اطلاقه جواز الصلاة في جلده أيضا .
وقد يتوهم المنع : لخبر العلل عن رسول الله ( ص ) : لا تصل في ثوب مما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه « 4 » . فهذه جملة كافية من قول رسول الله ( ص ) : ولا يصلي في الخز .
ولمكاتبة الحميري إلى الناحية المقدسة : روى عن صاحب العسكر انه سئل عن الصلاة في الخز الذي تعيش بوبر الأرانب فوقع ( ع ) : يجوز ، وروي عنه أيضا : انه لا يجوز ، فأي الامرين نعمل به ؟ فأجاب ( ع ) : انما حرم من هذه الأوبار والجلود ، فاما الأوبار وحدها فحلال « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 17 .
( 2 ) منها خبر البيزنطي عن الرضاع ص " كان علي بن الحسينع يلبس الجبة الخز . . . " وغيره ، راجع الكافي ج 6 ص 450 باب لبس الخز ، والوسائل 4 ص 364 / باب 10 من أبواب لباس المصلي / الحديث 5 و 6 و 8 و 5399 11 و 5400 و 5402 و 5405
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 212 ح 37 ، والوسائل 4 ص 360 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 5391 5 .
( 4 ) نسبه إلى العلل المجلسي في البحار 80 ص 253 ح 32 ، والموجود في العلل " لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ " ، العلل 2 ص 342 / ب 43 ح 1 و 2 .
( 5 ) الاحتجاج 2 ص 491 ، والوسائل 4 ص 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 5409 15 .