شرح
نعم طائفة من النصوص اشتملت على استثناء مطلق الثمرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات الا الثمرة « 1 » . ونحوه غيره .
والنسبة بينها وبين النصوص المتقدمة المشتملة على استثناء المأكول عموم من وجه لصدق الثمرة على الحنظل ، وهو مما لا يؤكل ، وصدق المأكول على الخس ، ولا يصدق عليه الثمرة وكل من الطائفتين تنحل إلى عقد سلبي وايجابي ، ولا منافاة بين الايجابيين ولا بين السلبيين ، وانما التنافي يكون بين الايجابي من كل منهما والسلبي من الاخر ، فلا بدَّ في رفع التنافي .
اما من تقييد العقد السلبي من كل منهما بالايجابي من الاخر فتصير النتيجة إن المأكول من غير الثمرة والثمرة غير القابلة للاكل داخلان في المستثنى منه .
واما من تقييد الايجابي من كل منهما بالسلبى من الآخر ، فيكون المستثنى منه ما لا يكون ماكولا ولا ثمرة .
واما من حمل الثمرة على مطلق المأكول والسر في التعبير عنه بها الغلبة .
واما من حمل المأكول على مطلق الثمرة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 261 ح 804 / الوسائل ج 5 ص 345 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6748 9 .