تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
ولا يبعد دعوى أظهرية الثالث ، إذ الأول والثاني خاليان عن الشاهد فيدور الامر بين الغاء الثمرة عن الموضوعية والغاء المأكول عنها ، والأول أظهر لفتاوى الأصحاب المعتضدة بصحيح هشام المشتمل على العلة القاضية بان المنع منوط بالمأكولية لا بكونه ثمرة . ومما ذكرناه ظهر أنه لا يجوز السجود على المأكول غير الثمرة . الثاني : مقتضى النصوص : جواز السجود على كل ما يصدق عليه الأرض ، وان صدق عليه المعدن - والمعيار في صدق الأرض هو العرف فان تيقن بذلك فهو ، وان شك فيه وكان في السابق أرضا يجري استصحاب الموضوع بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية ، وان لم يعلم حالته السابقة فمقتضى الأصل هو الاحتياط ، وعدم الاكتفاء بالصلاة مع السجدة عليه لرجوع الشك إلى الامتثال بعد اليقين بالتكليف . ومن الواضح انه ليس مورد الاصالة البراءة حتى بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين . ولو خرجت الأرض عن حقيقتها ، لا يجوز السجود عليها لدوران الحكم مدار صدق عنوان الأرض ، فلا يجوز السجود على الذهب والفضة ونحوهما . ومن جملة ما انقلب مما كان عرفا الزجاج ، فلا يجوز السجود عليه .