شرح
ولا يبعد دعوى أظهرية الثالث ، إذ الأول والثاني خاليان عن الشاهد فيدور الامر بين الغاء الثمرة عن الموضوعية والغاء المأكول عنها ، والأول أظهر لفتاوى الأصحاب المعتضدة بصحيح هشام المشتمل على العلة القاضية بان المنع منوط بالمأكولية لا بكونه ثمرة .
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يجوز السجود على المأكول غير الثمرة .
الثاني : مقتضى النصوص : جواز السجود على كل ما يصدق عليه الأرض ، وان صدق عليه المعدن - والمعيار في صدق الأرض هو العرف فان تيقن بذلك فهو ، وان شك فيه وكان في السابق أرضا يجري استصحاب الموضوع بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية ، وان لم يعلم حالته السابقة فمقتضى الأصل هو الاحتياط ، وعدم الاكتفاء بالصلاة مع السجدة عليه لرجوع الشك إلى الامتثال بعد اليقين بالتكليف .
ومن الواضح انه ليس مورد الاصالة البراءة حتى بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين .
ولو خرجت الأرض عن حقيقتها ، لا يجوز السجود عليها لدوران الحكم مدار صدق عنوان الأرض ، فلا يجوز السجود على الذهب والفضة ونحوهما .
ومن جملة ما انقلب مما كان عرفا الزجاج ، فلا يجوز السجود عليه .