شرح
ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح محمد بن الحسين : انه كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن الماضي ( ع ) يسأله عن الصلاة على الزجاج ؟
قال : فلما نفد كتابي اليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض وما كان لي ان اسال عنه ، فكتب ( ع ) إلي : لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان « 1 » .
والظاهر أن لفظة ( من ) نشوية لا بيانية ، والمراد : ان ما حدثتك نفسك من كونه من نبات الأرض غير صحيح بل هو انما نشا وتكون من الملح والرمل وكيفية تكونه انهما مسخا فصارا زجاجا لا ان الرمل في نفسه ممسوخ .
وبما ذكرناه يندفع ما أورد على الصحيح من أن السائل تخيل كونه من نبات الأرض والإمام ( ع ) قرره ، مع أنه ليس كذلك ومن انه يدل على أن الرمل ممسوخ لا يجوز السجود عليه ، وهو غير تام .
السجود على القير والجص وما شاكل
ومنها : القير ، ويدل على عدم جواز السجدة عليه مضافا إلى ذلك صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قلت له : اسجد على الزفت - يعني القير -هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 332 ح 14 / الوسائل ج 5 ص 360 أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 6792 1 .