تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
السجود عليه وما لا يصح ، كما أن الجمع بحمل نصوص الجواز على حال الضرورة غير تام ، لأنه لا يلائمه تقييد السائل في الخبرين بعدم الضرورة والتقية . ومنه يظهر عدم صحة حمل نصوص الجواز على حال التقية ، وعلى هذا فيتعين طرحها أو حملها على ما قبل النسج كما يشهد له المرسل المروي عن تحف العقول عن الإمام الصادق ( ع ) : انه كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغزولا ، فإذا صار مغزولا فلا يجوز السجود عليه الا في حال الضرورة « 1 » . السجود على الثمار غير المأكولة

فروع :

[ السجود على الثمار غير المأكولة ]

الأول : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل للنصوص المتقدمة الدالة على جواز السجود على نبات الأرض غير المأكول والملبوس .
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 338 / الوسائل ج 5 ص 346 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6750 11 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني