تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
كما أنه لا يدل عليه خبر منصور ابن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : انا نكون بأرض باردة يكن فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال ( ع ) : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا « 1 » لاختصاصه بحال الضرورة . ودعوى « 2 » عدم الملازمة بين كونه في ارض باردة وعدم تمكنه حال الصلاة من تحصيل ما يصح السجود عليه فلا يتنزل عليه إطلاق الجواب ، مندفعة بان قوله : ( يكون فيها الثلج ) قرينة على إرادة عدم التمكن ، من السجدة على الأرض وحيث إن خبري الحسين وداود الصرمي ضعيفا السند ، لان الصنعاني مهمل ، وداود الصرمي لم تثبت ، وثاقته فلا يعتمد عليهما ، ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تمامية الخبرين سندا لا بدَّ من طرحهما أو حملها على ما قبل النسج ، لمعارضتهما مع ما هو أقوى منهما سندا الذي يدل على المنع كالنصوص المانعة عن السجود على الملبوس الصريحة في القطن والكتان ، لندرة غيرهما في ذلك الزمان ، وخبري الفضل والأعمش المتقدمين . ودعوى « 3 » ان الجمع بينهما يقتضي حمل نصوص المنع على الكراهة ، مندفعة بأنها غير قابلة للحمل على الكراهة لورودها في مقام بيان ما يصح
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 308 ح 103 / الوسائل ج 5 ص 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6767 7 . ( 2 ) دعوى المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 187 . ( 3 ) دعوى المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 119 .