تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
مما لا يؤكل ولا يلبس
شرح
قال ( ع ) : لان السجود خضوع لله عز وجل ، فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس ، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها « 1 » . وصحيحة حماد بن عثمان عنه ( ع ) : أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض الا ما اكل أو لبس « 2 » . وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد ( ع ) : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض الا المأكول والقطن والكتان « 3 » ونحوها غيرها . وهذه النصوص صريحة في أنه يعتبر في مسجد الجبهة ان يكون أرضا أو نباتا . ويشترط في الثاني : ان يكون ( مما لا يؤكل ولا يلبس ) بلا خلاف ، وعن غير واحد « 4 » دعوى الاجماع عليه . وتدل عليه النصوص المتقدمة ، وبها يقيد ما باطلاقه يدل على جواز السجود على مطلق ما أنبتت الأرض كخبر الفضل بن عبد الملك قال أبو
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 272 ح 843 / الوسائل ج 5 ص 343 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6740 1 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 268 ح 830 / الوسائل ج 5 ص 344 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6741 2 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 603 / الوسائل ج 5 ص 344 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6742 3 . ( 4 ) كالشيخ في الخلاف ج 1 ص 357 ، وابن زهرة في الغنية ص 66 ، والشهيد الثاني في الروض ص 221 .