تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
أو
شرح
حائط ينز من البالوعة استحباب الستر بينه وبين ممر الطريق . وفيه : ان الصلاة إلى الطريق أعم منه إلى الباب من وجه . ( أو ) إلى ( انسان مواجه ) ، واستدل له بالنصوص الدالة على أنه يكره للمصلي ان يمر بين يديه انسان : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه ؟ فقال ( ع ) : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت « 1 » ونحوه غيره . بدعوى ان الامر بالدرء انما يكون لدفع المنقصة عن الصلاة التي تحصل من المرور بين يدي المصلي ، وليس معنى الكراهة الا ذلك كما عرفت . وهذه النصوص وان لم يكن موردها الانسان المواجه ، الا انها تدل على كراهة الصلاة اليه بالأولوية القطعية . وفيه : أولا : انه لم يثبت لنا الأولوية . وثانيا : انه يمكن ان يكون الامر بالدرء رعاية لحرمة الصلاة ، فيكون الدرء مستحبا كما هو ظاهره ، لا ان الصلاة بدونه مكروهة . وقد طفحت كلمات القوم بأنه تكره الصلاة إلى انسان مواجه ( أو ) بين يديه ( نار مضرمة ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 323 ح 178 / الوسائل ج 5 ص 134 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 6134 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني