أو
شرح
حائط ينز
من البالوعة
استحباب الستر بينه وبين ممر الطريق .
وفيه : ان الصلاة إلى الطريق أعم منه إلى الباب من وجه .
( أو ) إلى ( انسان مواجه ) ، واستدل له بالنصوص الدالة على أنه يكره للمصلي ان يمر بين يديه انسان : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه ؟ فقال ( ع ) : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت « 1 » ونحوه غيره .
بدعوى ان الامر بالدرء انما يكون لدفع المنقصة عن الصلاة التي تحصل من المرور بين يدي المصلي ، وليس معنى الكراهة الا ذلك كما عرفت .
وهذه النصوص وان لم يكن موردها الانسان المواجه ، الا انها تدل على كراهة الصلاة اليه بالأولوية القطعية .
وفيه : أولا : انه لم يثبت لنا الأولوية . وثانيا : انه يمكن ان يكون الامر بالدرء رعاية لحرمة الصلاة ، فيكون الدرء مستحبا كما هو ظاهره ، لا ان الصلاة بدونه مكروهة . وقد طفحت كلمات القوم بأنه تكره الصلاة إلى انسان مواجه ( أو ) بين يديه ( نار مضرمة ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 323 ح 178 / الوسائل ج 5 ص 134 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 6134 8 .