شرح
وعن أبي الصلاح « 1 » : المنع ، واستدل له بصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : سألته عمن يصلي والسراج بين يديه في القبلة ، قال : لا يصلح له ان يستقبل النار « 2 » .
وموثق عمار ، عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد « 3 » .
وفيه : انه لو سلم ظهورهما في الحرمة ، فلا بد من حملهما على الكراهة جمعا بينهما وبين مرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني عنه ( ع ) : لا بأس ان يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، ان الذي يصلي له أقرب اليه من الذي بين يديه « 4 » .
واما ما في التوقيع الشريف : واما ما سألت عنه من امر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته ، فان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران ، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 141 مكان المصلي : الشرط العاشر حيث جعل بيوت النار من الامكان التي لا يجوز الصلاة فيها / وحكاه عنه العلامة في التحرير ج 1 ص 215 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 226 ح 517 ، الكافي ج 3 ص 391 ح 16 ، قرب الإسناد ص 87 / الوسائل ج 5 ص 166 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 6235 1 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 390 ح 15 / الوسائل ج 5 ص 166 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 6236 2 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 226 ح 98 / الوسائل ج 5 ص 167 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 6238 4 .
( 5 ) إكمال الدين ج 2 ص 520 ح 49 / الوسائل ج 5 ص 168 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 6239 5 .