تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
ودعوى معارضته باستصحاب عدم المحاذاة مع الرجل ، مندفعة بأنه لعدم ترتب الأثر عليه لا يجرى ، وان كان قيدا للصلاة فلا يجري الأصل الا بناء على جريانه في العدم الأزلي ، فتدبر . ولكن الظاهر من النصوص هو الأول كا لا يخفى . الثامن : المشهور بين الأصحاب ارتفاع المنع على القول به بتقديم أحدهما صلاته ، من غير فرق بين تقديم المرأة أو الرجل ، وعن الشيخ « 1 » : وجوب تأخير المرأة صلاتها ، وهو ظاهر جماعة من الأصحاب كالمحقق في الشرايع « 2 » . واستدل له : بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال ( ع ) : لا ولكن يصلي الرجل ، فإذا فرغ صلت المرأة « 3 » . ونحوه غيره . وفيه : انه لا بدَّ من حمل هذه النصوص على الفضل والأولوية جمعا بينها وبين صحيح ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي ؟ قال ( ع ) : لا ، الا ان تتقدم هي أو أنت « 4 » . إذ الظاهر منه التقدم في الزمان لا المكان كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) النهاية ص 101 . ( 2 ) شرايع الإسلام ج 1 ص 57 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 231 ح 115 / الوسائل ج 5 ص 124 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6101 2 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 231 ح 117 / الوسائل ج 5 ص 124 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6104 5 .