وإلى باب مفتوح
شرح
فالأظهر عدم وجوب تأخير المرأة صلاتها وان كان أولى .
التاسع : على القول بالمنع ، لو دخل في الصلاة غفلة ثم رأى امرأة تصلي بحياله ، فان تمكن من التقدم أو التباعد ، بلا فعل مناف سكت وتقدم أو تباعد ومضى في صلاته ، فان الاجزاء الصادرة حين الغفلة صحيحة بمقتضى حديث ( لا تعاد ) « 1 » بناء على ما هو الحق من شموله لبعض الصلاة أيضا على ما ستعرف ، والأجزاء الباقية يأتي بها واجدة لشرطها ، والأكوان المتخللة ليست من اجزاء الصلاة كي يعتبر فيها عدم المحاذاة .
اللهم الا ان يقال : ان المستفاد من النصوص مانعية المحاذاة مطلقا ولو كانت في الأكوان المتخللة ، وعليه فحكمه حكم من لا يتمكن من التباعد أو التقدم وهو البطلان ، ولا يخفى وجهه .
الصلاة إلى باب مفتوح أو إلى نار مضرمة
قال أبو الصلاح « 2 » : ( و ) تكره الصلاة ( إلى باب مفتوح ) ، وتبعه جماعة « 3 » معترفون بعدم الدليل عليه ، وانما افتوا به لفتوى الحلبي به من باب المسامحة ، واستدل المصنف ( رح ) عليه في التذكرة « 4 » ، بما دلَّ علىهامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / الوسائل ج 4 ص 312 أبواب القبلة ب 9 ح 5241 1 .
( 2 ) الكافي في الفقه ص 141 .
( 3 ) كالمحقق في المعتبر ج 2 ص 116 ، والفاضل الأبي في كشف الرموز 1 ص 144 ، والعلامة في التذكرة ج 2 ص 411 ، والشهيد الأول في الذكرى ص 152 .
( 4 ) التذكرة ج 2 ص 411 .