تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح

إذا تعاقبت الصلاتان

السادس : على القول بالمنع ، لو اقترنت الصلاتان ، بطلتا جميعا كما عرفت ، ولو تعاقبتا ، فهل يختص البطلان باللاحقة كما عن جماعة التصريح به كالشهيدين « 1 » والمحقق الثاني « 2 » وكاشف اللثام « 3 » ، أو يعمها والسابقة كما عن آخرين « 4 » ، وعن بعض نسبته إلى المشهور « 5 » ؟ وجهان : قد استدل للأول : بوجوه : الأول : ما عن جامع المقاصد « 6 » : من أن المتأخرة مختصة بالنهي الموجب لفاسدها ، ومع عدم انعقادها لا يمكن أن تكون موجبة لبطلان صلاة انعقدت . وفيه : ان النهي لا يختص باللاحقة ، إذ المراد من النصوص مانعية المحاذاة في الصلاة الصحيحة من غير ناحيتها على فرض اعتبار صحة
هامش
( 1 ) الشهيد الأول في الذكرى ص 150 - 151 ، والشهيد الثاني في روض الجنان ص 226 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 121 . ( 3 ) كشف اللثام 3 ص 279 . ( 4 ) كالشيخ المفيد في المقنعة ص 152 ، وظاهر الشيخ الطوسي في النهاية ص 100 ، ومحكي تلخيص المرام كما في كشف اللثام 3 ص 279 . ( 5 ) حكاه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 69 عن بعضهم ، والظاهر أنه الصيمري في كشف الالتباس ( 6 ) جامع المقاصد ج 2 ص 121 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213 | السيد محمد صادق الروحاني