شرح
اذرع بلا خلاف فيه ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وتشهد به الطائفة الثالثة من النصوص المتقدمة .
ثم إن الظاهر من الحاجز : الحائل المانع عن الرؤية ، ولكن قد ينافيه صحيح علي بن جعفر المتقدم عن أخيه ( ع ) : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه ؟ قال : إذا كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس « 2 » .
وعليه فبناء على القول بالمنع يجمع بين النصوص بتعميم الحائل ، بحيث يشمل مورد الخبرين ، وعلى القول بالكراهة يجمع بحمل الخبرين على خفة الكراهة .
ثم إن الظاهر عدم رفع الحكم في صورة تقدم المرأة بما إذا كان بين موقفها وموقفه مقدار عشرة اذرع ، إذ الظاهر من الاخبار اعتبار هذا المقدار من الفصل بين جسديهما في أحوال الصلاة .
[ لو التفت بعد الفراغ ]
الثالث : على القول بالمنع لو صلى ثم التفت بعد الفراغ انه كان محاذيا لامرأة كانت تصلي ، كانت صلاته صحيحة لعموم حيث ( لا تعادهامش
( 1 ) كالمحقق في المعتبر ج 2 ص 111 ، والعلامة في المنتهى ج 4 ص 307 ، وقال الفقيه النجفي + في الجواهر ج 8 ص 319 قوله : ومنه وغيره يعلم أن ترك ذكره في النهاية والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وكذا المقنعة والمبسوط على ما حكي عن البعض ليس للخلاف في .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 224 ، قرب الإسناد ص 95 / الوسائل ج 5 ص 130 أبواب مكان المصلي ب 8 ح 6123 4 .