تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
وفيه : ان هذا الحمل بعيد لا سيما في صحيح معاوية وخبر أبي بصير المتقدمين فلاحظ . وابعد منه ما عن بعضهم « 1 » من حملها على إرادة ما لو كان بينهما حاجب بهذا المقدار بقرينة رواية علي بن جعفر المتقدمة ، إذ مضافا إلى أن الالتزام بكفاية هذا المقدار من الحائل في رفع المنع مخالف لظاهر كلمات الأصحاب ، انه خلاف ظاهر تلك النصوص ، لا سيما صحيح زرارة المتقدم .

تنبيهات :

[ عدم الفرق بين الرجل والمرأة ]

الأول : لا فرق في هذا الحكم كراهة أو منعا بين الرجل والمرأة كما هو ظاهر كلمات الأصحاب « 2 » وصريح غير واحد منهم « 3 » ، ويدل عليه صحيح ابن مسلم وخبر أبي بصير المتقدمان ، فان ظاهرهما بيان حكم كل منهما فلاحظ .

[ زوال الحكم إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة اذرع ]

الثاني : يزول الحكم منعا أو كراهة إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة
هامش
( 1 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 57 . ( 2 ) كظاهر المحقق في الشرائع ج 1 ص 57 ط . انتشارات الاستقلال ، والعلامة في قواعد الأحكام ج 1 ص 258 . ( 3 ) كصريح الشيخ المفيد في المقنعة ص 152 ، والشيخ في النهاية ص 100 ، وابن حمزة في الوسيلة ص 89 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209 | السيد محمد صادق الروحاني