شرح
الرابعة : ما تدل على المنع ، إلا مع الفصل بقدر شبر : كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) : انه سئل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ؟ قال ( ع ) : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس « 1 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال ( ع ) : لا الا يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه « 2 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطي أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس « 3 » .
وصحيحه الاخر قلت له : المرأة تصلي بحيال زوجها ؟ قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدرما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا « 4 » . ونحوها غيرها .
أقول : الأظهر حمل نصوص المنع كلها على الكراهة :
اما الطائفة الأولى والثالثة : فلوجهين :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 247 ح 746 / الوسائل ج 5 ص 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6106 7 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 230 ح 114 / الوسائل ج 5 ص 124 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6102 3 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 247 ح 747 / الوسائل ج 5 ص 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6107 8 .
( 4 ) مستطرفات السرائر ص 587 / الوسائل ج 5 ص 126 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6112 13 .