تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ، ولا بأس بذلك ، وانما يكره في ساير البلدان « 1 » . بناءا على عدم الفرق بين مكة وغيرها في الحرمة ، أو ظهور يكره في الكراهة المصطلحة . الثالثة : ما تدل على التفصيل بين ما إذا كان بينهما حاجز أو مقدار عشرة اذرع وعدمه في الجواز في الأول وعدمه في الثاني : كموثقة عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع ، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، وان كانت تصلي خلفه فلا بأس « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس « 3 » . وخبر علي بن جعفر : عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه ؟ قال ( ع ) : ان كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس « 4 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) علل الشرايع 2 ص 397 ح 4 / الوسائل ج 5 ص 126 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6109 10 ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 231 ح 119 / الوسائل ج 5 ص 128 أبواب مكان المصلي ب 7 ح 6118 1 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 379 ح 112 / الوسائل ج 5 ص 129 أبواب مكان المصلي ب 8 ح 6121 2 . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر ص 224 ، قرب الإسناد ص 95 / الوسائل ج 5 ص 130 أبواب مكان المصلي ب 8 ح 6123 4 .