شرح
بل عن الغنية « 1 » والخلاف « 2 » دعوى الاجماع عليه .
وعن الجعفي « 3 » : المنع الا مع الفصل بقدر عظم ذراع .
وعن جماعة « 4 » : التوقف في الحكم .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ، وهي على طوائف :
الأولى : ما تدل على المنع مطلقا : كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ قال ( ع ) لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة « 5 » .
وصحيح إدريس بن عبد الله القمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية ، فقال : ان كانت قاعدة فلا يضرك ، وان كانت تصلي فلا « 6 » .
وموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال ( ع ) : ان كانت تصلي
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 82 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 424 .
( 3 ) حكاه الشهيد الأول في الذكرى ط . ق ص 150 .
( 4 ) مثل المحقق الحلي في المختصر النافع ص 26 ، ونسبه إلى الصيمري - في غاية المراد - ، والفاضل المقداد - في التنقيح - السيد الطباطبائي في الرياض ج 3 ص 259 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 231 ح 115 / الوسائل ج 5 ص 124 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6101 2 .
( 6 ) التهذيب ج 2 ص 231 ح 118 / الوسائل ج 5 ص 121 أبواب مكان المصلي ب 4 ح 6093 1 .