تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه « 1 » ونحوها غيرها . الثانية : ما يدل على الجواز مطلقا : كصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد ان يسجد غمز رجلها ، فرفعت رجلها حتى يسجد « 2 » . ودعوى « 3 » انه لا بدَّ من طرحه لعدم المناسبة بين العلة والحكم ، إذ لا ريب في جواز الصلاة وبين يدي الرجل امرأة غير مصلية ، فلا محالة وقع فيه تصحيف ، فلا يعتمد عليه ، مندفعة بأنه مع احتمال عدم الفصل واقعا بين كون المرأة مصلية وعدمه ، لا يعتنى بهذه المناقشات ، مع أن عدم فهم المناسبة بين الحكم والعلة لا يوجب رفع اليد عما يكون الخبر نصا فيه وهو الجواز . وخبر الحسن بن علي بن فضال عمن اخبره عن جميل بن دراج عنه ( ع ) : في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، فقال لا بأس « 4 » . وارساله مع كون الخبر من اخبار بني فضال لا يقدح في حجيته . وصحيح الفضيل عن الإمام الباقر ( ع ) : انما سميت مكة بكة لأنه تبك
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 231 ح 119 / الوسائل ج 5 ص 127 أبواب مكان المصلي ب 6 ح 6116 4 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 247 ح 748 / الوسائل ج 5 ص 122 أبواب مكان المصلي ب 4 ح 6096 4 . ( 3 ) دعوى المحدث البحراني في الحدائق ج 7 ص 178 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 232 ح 120 / الوسائل ج 5 ص 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6105 6 .