وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي
شرح
في الصلاة فيها تشبها بعبادتها ، وعن المدارك « 1 » : تعليله بأنها ليست موضع رحمة الله تعالى ، فلا تصلح لعبادة الله .
أقول : العمدة في المقام الشهرة المعتضدة بالاجماع المنقول ، والا فشئ من هذه المناسبات لا يعتنى به في الاحكام التعبدية .
محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها عليه
( و ) كذا تكره الصلاة ( ان يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي ) عند السيد « 2 » والحلي « 3 » وأكثر المتأخرين « 4 » ، بل عامتهم الا النادر « 5 » . وعن الشيخين « 6 » والحلبي « 7 » وابن حمزة « 8 » وأكثر المتقدمين « 9 » : المنع .هامش
( 1 ) قال + : والأصح اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران ، لنها ليست . . . ، مدارك الأحكام ج 3 ص 232 .
( 2 ) حكاه عن السيد المرتضى + الشيخ + في الخلاف ج 1 ص 423 .
( 3 ) السرائر 1 ص 267 .
( 4 ) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 2 ص 120 ، والشهيد الثاني في روض الجنان ص 225 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 3 ص 221 .
( 5 ) كالمحدث البحراني + في الحدائق الناضرة ج 7 ص 177 .
( 6 ) المفيد في المقنعة ص 152 ، والشيخ في النهاية ص 100 .
( 7 ) الكافي جفي الفقه ص 120 .
( 8 ) الوسيلة ص 89 .
( 9 ) حكاه المحدث البحراني + في الحدائق 7 ص 177 .