تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
والفريضةجوف الكعبة وبيوت المجوس والنيران
شرح
( و ) تكره ( الفريضة ) في ( جوف الكعبة ) كما عرفته في مبحث القبلة . ( و ) من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة ( بيوت المجوس ) كما هو المشهور . وتدل عليه جملة من النصوص : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رش وصل « 1 » . ونحوه خبر أبي بصير « 2 » . وظاهرهما مقدمية الرش للصلاة ، وكونه شرطا لكما لها ، فالصلاة بدونه ناقصة لاشتمالها على المنقصة من حيث الخصوصية ، وليس معنى الكراهة في أمثال المقام الا ذلك كما عرفت ، فما عن كاشف اللثام « 3 » من التوقف فيه لأجل ان ظاهر الاخبار استحباب الرش لا الكراهة ، ضعيف . ( و ) بيوت ( النيران ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الغنية « 4 » : دعوى الاجماع عليه ، واستدل له المصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 5 » : بان
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 387 ح 1 / الوسائل ج 5 ص 140 أبواب مكان المصلي ب 14 ح 6153 2 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 222 ح 85 / الوسائل ج 5 ص 140 أبواب مكان المصلي ب 14 ح 6153 3 . ( 3 ) هذا ظاهر عبارة كشف اللثام ج 3 ص 293 . ( 4 ) غنية النزوع ص 67 . ( 5 ) منتهى المطلب ج 4 ص 328 ، تذكرة الفقهاء 2 ص 407 ، ونهاية الإحكام ج 1 ص 346 .