تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وقرى النمل جوف الوادي وجواد الطرق
شرح
وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في أعطان الإبل ؟ فقال : ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم « 1 » . ونحوهما غيرهما . وفيه : ان الظاهر منها بقرينة نفي البأس عند الخوف على المتاع من دون الامر بنقله مع التمكن ، والتعبير بلفظ لا يصلح ، وكرهه في بعضها : هو الكراهة لا الحرمة . ( و ) تكره الصلاة أيضا في ( قرى النمل ) اي مأوى النمل كما عن جملة من اللغويين « 2 » ، وعن القاموس « 3 » انها مجمع ترابها . ويشهد به : مرسل عبد الله بن الفضل المتقدم وغيره ، كما أنه يدل على كراهة الصلاة في ( جوف الوادي وجواد الطرق ) بل الظاهر من بعض النصوص : كراهة الصلاة في مطلق الطرق كخبر محمد بن الفضيل قال الرضا ( ع ) : كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 387 ح 2 / الوسائل ج 5 ص 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 6165 1 . ( 2 ) مثل الطريحي في مجمع البحرين ج 3 ص 500 ، وحكى نفس المعنى - عن الثعالبي في فقه اللغة ، وعن الميداني النيسابوري في السامي في الأسامي - الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 3 ص 297 . ( 3 ) القاموس المحيط ج 4 ص 377 ، وفيه : مجتمع ترابها . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 389 ح 8 / الوسائل ج 5 ص 147 أبواب مكان المصلي ب 19 ح 6175 3 .