تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ومعاطن الإبل
شرح
قال : لان الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : ان كان فيها ارض مستوية ؟ فقال : لا بأس « 1 » ونحوهما غيرهما . وظاهرها وان كان المنع ، الا انه لا بدَّ من حملها على الكراهة ؛ جمعا بينها وبين مضمرة سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ؟ قال : لا بأس « 2 » . ومن العلة المذكورة في هذه النصوص يستفاد كراهة الصلاة في ارض الرمل كما لا يخفى . ( و ) تكره الصلاة أيضا في ( معاطن الإبل ) كما هو المشهور ، وهي في اللغة : مبارك الإبل كما صرح به جملة من اللغويين « 3 » ، وفي عرف الفقهاء : مطلق المبارك « 4 » ، وعن المفيد « 5 » والحلبي « 6 » : المنع . واستدل له بجملة من النصوص ، كموثق سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض الغنم والبقر ، فقال : إذا نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 221 ح 81 / الوسائل ج 5 ص 151 أبواب لباس المصلي ب 20 ح 6189 7 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 221 ح 80 / الوسائل ج 5 ص 152 أبواب لباس المصلي ب 20 ح 6190 8 . ( 3 ) الطريحي في مجمع البحرين ج 3 ص 203 مادة عطن ، والزبيدي في تاج العروس ج 9 ص 279 . ( 4 ) كما ذكه الحلي في السرائر ج 1 ص 266 ، والعلامة في المنتهى ج 4 ص 321 . ( 5 ) المقنعة ص 151 . ( 6 ) الكافي في الفقه ص 141 . ( 7 ) التهذيب ج 2 ص 220 ح 75 / الوسائل ج 5 ص 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 6168 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200 | السيد محمد صادق الروحاني