تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وارض الرمل والسبخة
شرح
وفيهما نظر : اما الأول : فلان الحصر إضافي في مقابل التقدم كما يشهد به ذيله الصريح في جواز الصلاة عن يمينه ويساره . واما رواية الاحتجاج : فمضافا إلى ضعف سندها لمعارضتها بالصحيح المقدم عليها ، لا يعتمد عليها ، فالأظهر هو الجواز بلا كراهة ، كما تشهد به مضافا إلى ما عرفت النصوص الدالة على استحباب الصلاة عند الرأس ، لان اظهر مصاديقها صورة المحاذاة .

جملة من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة

( و ) تكره الصلاة في ( ارض الرمل والسبخة ) كما هو المشهور ، بل عن الغنية « 1 » والخلاف « 2 » : دعوى الاجماع عليه . والأصل فيه النصوص المستفيضة الواردة في السبخة ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : كره الصلاة في السبخة الا ان يكون مكانا لينا يقع الجبهة مستوية « 3 » . وموثق أبي بصير عنه ( ع ) : سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 67 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 506 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 388 ح 5 / الوسائل ج 5 ص 150 أبواب مكان المصلي ب 20 ح 6183 1 .