تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
لاحظ صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سأل أبا عبد الله ( ع ) رجل وانا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس بها بأس . فقال الرجل : جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل : لا ، فقال ( ع ) : ليس به بأس « 1 » . وخبر ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز ؟ قال ( ع ) : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : انه علاجي وليس أجد اعرف به مني ، فتبسم أبو عبد الله ( ع ) ثم قال له : أتقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقدت الماء ماتت ، فقال الرجل : صدقت جعلت فداك ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : فإنك تقول انه دابة تمشي على اربع وليس هو في حد الحيتان فتكون زكاته خروجه من الماء ، فقال له الرجل : أي والله هكذا أقول ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : فان الله تعالى أحله وجعل زكاته موته كما أحل الحيتان وجعل زكاتها موتها : الحديث « 2 » . فلا ينبغي التوقف في أنه اسم لحيوان خاص من الحيوانات البحرية ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 451 ح 3 / الوسائل ج 4 ص 362 ح 5395 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 399 ح 11 / التهذيب ج 2 ص 211 ح 36 / الوسائل ج 4 ص 359 ح 5390 .