شرح
والمرسل ضعيف السند لا يعتمد عليه ، وموافقة المشهور من دون ثبوت اعتمادهم عليه لا تكون جابرة .
وما عن تحف العقول وخبر الجعفي « 1 » قد تقدم ما فيهما في بحث لباس المصلي « 2 » .
واما امتناع اجتماع الأمر والنهي : فهو وان كان كافيا في بطلان الصلاة من غير فرق بين كون ما يتحد من اجزائها مع المنهي عنه عباديا ، وكونه غير عبادي كما عرفت في المبحث المتقدم ، الا ان الكلام في اتحاد شيء ما يعتبر في الصلاة مع الغصب خارجا كي يكون المورد من موارد الامتناع ، والا فقد عرفت انه لا بدَّ من القول بالجواز
والتحقيق في هذه الجهة ان يقال : لا ريب في عدم صدق الغصب على بعض اجزاء الصلاة كالتكبيرة [ والقراءة ] وغيرهما من الأذكار لعدم كونها تصرفا في المغصوب ، واما الافعال المعتبرة فيها كالقيام والجلوس والركوع فحيث انها من مقولة الوضع لكونها هيئات قائمة بالبدن ، والغصب منتزع من الكون في الدار الذي هو من مقولة الأين ، فلا يصدق الغصب على شيء منها .
وبعبارة أخرى : بما ان افعال الصلاة تكون من مقولة الوضع والغصب
هامش
( 1 ) وهو ما تقدم برواية الصدوق .
( 2 ) تحت عنوان الصلاة في المغصوب ص 127 .