تبطل في المغصوب مع علم الغصب
شرح
خصوص الصلاة : بطلان الصلاة في المكان المغصوب على ما ستعرف ، وعليه فإذا كان ملكا للغير فبما انه يخرج التصرف فيه عن كونه غصبا برضائه بالتصرف فيه ، فالمعتبر هو الرضا لا الاذن ، وظاهر التوقيع المروي عن الاحتجاج « 1 » وان كان اعتبار الاذن في التصرف الا انه لا بد من حمله على الحكم الطريقي الظاهري جمعا بينه وبين موثق سماعة « 2 » الدال على اعتبار الرضا النفسي .
بل الأظهر كفاية الرضا الشأني إذا لم تقارنه كراهة فعلية في حلية التصرف وعدم انطباق عنوان الغصب عليه لاستقرار سيرة العقلاء على الاكتفاء به ، هذا كله مما لا كلام فيه .
الصلاة في المكان المغصوب
وانما الكلام في الصلاة في المغصوب ، ( و ) المشهور بين الأصحاب انه ( تبطل ) الصلاة ( في المغصوب مع علم الغصب ) بل ادعى في الجواهر « 3 » : ان عليه الاجماع بقسميه .هامش
( 1 ) وهو ما روي عن صاحب الأمرأنه قال : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، إكمال الدين 2 ص 520 ح 49 ، الاحتجاج 2 ص 479 / الوسائل ج 9 ص 540 أبواب الأنفال ب 3 ح 12670 7 .
( 2 ) وهو خبره عن أبي عبد اللهع : ان رسول الله ص قال : من كانت عنده أمانة فاليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، الفقيه ج 4 ص 66 ح 195 / الوسائل ج 5 ص 120 أبواب مكان المصلي ب 3 ح 6089 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 8 ص 284 .