شرح
واستدل له : بالاجماع ، وبان الغاصب مأمور برد المغصوب إلى مالكه ، وهو مضاد للصلاة لإفتقاره إلى فعل كثير ، والامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، والنهي يقتضي الفساد ، وبالمرسل المروي عن غوالي اللئالي عن الصادق ( ع ) : ما انصفناهم إن واخذناهم ، ولا احببناهم ان عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم « 1 » .
وبما عن تحف العقول عن علي ( ع ) : يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول « 2 » .
وبخبر الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) : لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو اخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فانفقوه فيما امرهم الله تعالى به ما قبله منهم « 3 » وبامتناع اجتماع الأمر والنهي .
وفي الجميع غير الأخير نظر : إذ الاجماع ليس بحجة مع كون مدرك المجمعين معلوما ، والامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما حققناه في محله « 4 » .
هامش
( 1 ) غوالي اللئالي 4 ص 5 ح 2 ، مستدرك الوسائل ج 7 ص 303 أبواب الأنفال ب 4 ح 8272 3 .
( 2 ) تحف العقول ص 174 / الوسائل ج 5 ص 119 أبواب مكان المصلي ب 2 ح 6088 2 .
( 3 ) عن الجعفي ، الفقيه ج 2 ص 57 ح 1694 / الوسائل ج 5 ص 119 أبواب مكان المصلي ب 2 ح 6087 1 .
( 4 ) زبدة الأصول ج 2 ص 236 ط . ج راجع الفصل الخامس : في اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده وعدمه . . .