تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الفصل الخامس : في المكان كل مكان مملوك أو مأذون فيه تجوز فيه الصلاة
شرح

الفصل الخامس : في المكان

وهو عرفا : محله الذي استقر عليه وما شغله من الفضاء ، وفي اصطلاح الفقهاء فسر بتفاسير « 1 » ، وحيث إن هذا اللفظ لا يكون في شيء من الأدلة فلا حاجة إلى تحقيق مفهومه ، بل المهم تشخيص مصاديق ما علق عليه الاحكام اللاحقة له كالإباحة والطهارة . ومن جملة تلك الأحكام ما ذكره المصنف ( رح ) ( كل مكان مملوك أو مأذون فيه تجوز فيه الصلاة ) بلا خلاف فيه . وتشهد به النصوص الدالة على عموم مسجدية الأرض كخبر عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الأرض كلها مسجد ، إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام « 2 » . ونحوه غيره . ثم إن الوجه في اعتبار كون المكان مملوكا أو مأذونا فيه ولو في
هامش
( 1 ) عرفه فخر المحققين في الإيضاح : بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره إيضاح الفوائد ج 1 ص 87 . وفسره المحقق الكركي في جامع المقاصد : بأنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط جامع المقاصد ج 2 ص 114 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 259 ح 48 / الوسائل ج 5 ص 118 أبواب مكان المصلي ب 1 ح 6085 4 .