تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
اما بالقطن أو الكتان أو ما انبتته الأرض من أنواع الحشيش
شرح
واما ما ذكره من لزوم تنزيل الأخبار المستفيضة على الفرض النادر . فيرد عليه انه لا محذور في ذلك ، إذ فرق بين حمل المطلق الذي له افراد كثيرة على الفرد النادر ، وبين كون الرواية متكفلة لبيان حكم الفرد النادر ، وما فيه المحذور هو الأول دون الثاني . فتحصل : مما ذكرناه : ان التسر الصلاتي كالستر الواجب في نفسه يحصل بكل ما يمنع عن النظر ( اما بالقطن أو الكتان أو ما انبتته الأرض من أنواع الحشيش ) أو بالطين ونحوه . . .

الصلاة في الخز

ثم إنه لا خلاف ولا اشكال في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص من وبر الأرانب والثعالب ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه . والمشهور في جلده أيضا ذلك . ونسب إلى ابن إدريس « 2 » والعلامة في المنتهى « 3 » المنع . وتنقيح القول بالتكلم في موارد : 1 - في موضوعه : وقد وقع الخلاف فيه ، ومنشأه اختلاف اللغويين
هامش
( 1 ) منهم العلامة في نهاية الاحكام ج 1 ص 374 / والشهيد الثاني في الروضة ج 1 ص 527 / والشهيد الأول في الذكرى ص 144 ط . ق . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 261 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 4 ص 240 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15 | السيد محمد صادق الروحاني