تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
كونه معقدا لاجماع مندفعة بان الدليل في الباب ليس هو الاجماع ، لان مدرك المجمعين معلوم . والأقوى هو الثاني ، وتدل عليه : النصوص الدالة على الاكتفاء بدرع ومقنعة أو خمار ، حيث إنهما لا يستران الصدغين بحسب المتعارف ، ومصحح الفضيل « 1 » المتقدم المتضمن لحكاية صلاة فاطمة انه ظاهر في عدم وجوب ستر غير الشعر والاذن ، هذا مضافا إلى أنه يكفي في الحكم بعدم وجوب ستر الصدغين ونحوهما للمرأة الأصل بعد عدم الدليل على اللزوم . واما اليدان إلى الزندين ، والقدمان إلى الساقين ، فالمشهور : عدم وجوب سترها ، وعن غير واحد « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن بعض « 3 » : القول بالوجوب . ويدل على المختار : ما دلَّ على الاكتفاء بدرع وملحفة ، إذ الدرع لا يستر اليدين والقدمين بحسب المتعارف . وما في الحدائق « 4 » : ان من الجائز كون دروعهن في تلك الأزمنة
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 257 ح 789 / الوسائل ج 4 ص 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 5537 1 . ( 2 ) كالعلامة في المختلف ج 2 ص 94 ، والشهيد الأول في الذكرى ص 139 ، والمحقق القمي في غنائم الأيام ج 2 ص 254 ، والنراقي في مستند الشيعة ج 4 ص 242 . ( 3 ) كظاهر الشيخ في الاقتصاد ص 258 ، وظاهر أبو الصلاح في الكافي جفي الفقه ص 98 ، والمحقق في المعتبر ج 2 ص 101 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 7 ص 8 - 9 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 7 ص 9 .