تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وللأمة والصبية كشف الرأس
شرح
وفيه : ما عرفت من الخدشة في دلالة ما دلَّ على أن بدن المرأة عورة على وجوب ستره في الصلاة ، وعليه فبما انه في حال السجود تارة يكون باطن القدمين مستورا بالدرع ، وأخرى لا يكون كذلك ، فما دلَّ على الاكتفاء بالدرع لا يدل على لزوم ستره ، وحيث لا دليل غيره عليه فيرجع إلى ما يقتضيه الأصل وهو العدم . ( وللأمة والصبية كشف الرأس ) والصلاة بلا خمار بلا خلاف فيهما ظاهر ، وفي الجواهر « 1 » : اجماعا محصلا ومنقولا عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام عدا الحسن البصري . ويدل عليه في الأمة : صحيح محمد بن مسلم . قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا شرط عليها مولاها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها « 2 » ونحوه غيره « 3 » . وفي الصبية : صحيح يونس به يعقوب : انه سال أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، قلت : فالمرأة قال ( ع ) : لا ، ولا
هامش
( 1 ) الجواهر 8 ص 221 ، وعن المحقق مثله في المعتبر ج 2 ص 103 ( 2 ) الكافي ج 5 ص 525 ح 2 / الوسائل ج 4 ص 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 5560 7 . ( 3 ) كرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسنع ، قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمراة أن تصلي إلا في ثوبين ، التهذيب ج 2 ص 217 ح 62 / الوسائل ج 4 ص 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 5555 2 ، وغيره في نفس الباب .