شرح
ونحوه غيره « 1 » ، فان الدرع هو ما تلبسه النساء ويستر جميع جسدها .
ومنها صحيح علي بن جعفر : انه سال أخاه موسى ( ع ) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال ( ع ) : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس « 2 » .
فإنه يدل على عدم جواز خروج رجلها أيضا على تقدير القدرة ، وقريب منه غيره . وانما الخلاف في مواضع :
منها : ( الرأس ) فعن ابن الجنيد « 3 » : عدم وجوب ستره ، والمختار وجوبه .
وتدل عليه : جملة من النصوص : منها صحيح علي بن جعفر المتقدم ، ومنها ما تضمن الامر بلبس الملحفة في الصلاة كصحيح زرارة المتقدم ، ومنها ما دلَّ على لزوم الاختمار كخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار « 4 » .
هامش
( 1 ) مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفرع قال في حديث : والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كيثفا ، الكافي ج 3 ص 394 ح 2 / الوسائل ج 4 ص 387 أبواب لباس المصلي ب 21 ح 5474 1 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 244 ح 1083 / الوسائل ج 4 ص 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 5538 2 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 2 ص 96 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 66 / الوسائل ج 4 ص 408 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 5549 13 .